- روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي مرفوعا : [ [ ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم اثنتي عشر ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة ] ] . وزاد الترمذي والنسائي : [ [ أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة ] ] . وزاد ابن خزيمة وابن حبان : وركعتين قبل العصر . وأسقطا ذكر ركعتين بعد العشاء وفي رواية لابن ماجه : وركعتين قبل الظهر وركعتين قبل العصر . وهذا اختلاف في تعيين الاثني عشر فتحصل الاثني عشر بصلاة اثني عشر ركعة منها . والله أعلم .
- ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله A ) أن نكثر من نوافل الصلاة زيادة على النوافل المؤكدة فإن صلاة أمثالنا عددها كثير وأجرها قليل . وسمعت سيدي عليا الخواص C يقول في معنى الحديث : سيأتي على أمتي زمان من عمل فيه بعشر ما علم نجا . المراد به أن الواحد منهم يعمل بعلمه كله ولا يحصل له من ذلك قدر عشر من عمل بعشر علمه من السلف فلا تقتصر يا أخي على اثنتي عشر ركعة في اليوم والليلة إلا إذا كملت فرائضك وأنى لك بذلك ؟ وأكثر من النوافل جهدك في اليوم والليلة . ثم لا يخفى عليك يا أخي أن سبب مشروعية النوافل هو علمه A بإخلالنا بإتمام الفرائض فلو علم أننا نأتي بالفرائض على وجهها كاملة ما شرع لنا نافلة لأن التشريع مزاحمة أوصاف الربوبية وإن كان لا ينطق عن الهوى فلما علم من أمته عدم إتيانهم بالفرائض كاملة استأذن ربه في أن يشرع لهم النوافل الجابرة لخلل فرائضهم فأجابه الله تعالى فرجع التشريع إلى الله تعالى حقيقة . { وما ينطق عن الهوى } . فهو A كان أكثر العبيد أدبا . واعلم يا أخي أن العلماء على قسمين : منهم من يقف في النوافل على حد العدد المشروع الوارد فيها ومنهم من يزيد وينبغي حمل كلامهم على حالين فمن كملت نوافله في الخشوع والحضور لا ينبغي له الزيادة ومن نقصت نوافله فله الزيادة جبرا لخلل نوافله كل ذلك ليكون العبد متبعا لا مبتدعا فاعلم ذلك والله يتولى هداك