@ 413 @ ( ^ أتأخذونه بهتانا وأثما مبينا ( 20 ) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ( 21 ) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا ) * * * * .
الخامسة : الربيبة ؛ وهي ابنة الزوجة ، وسميت ربيبة ؛ لأن الزوج يربها في حجره على الأغلب ، فهي حرام بعد الدخول بالزوجة ، وسواء كانت في حجره ، أو في حجر غيره . .
وقال داود : يختص التحريم بالتي في حجره ؛ لقوله : ( ^ وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ، وهذا لا يصح ؛ لأن الكلام خرج على لأغلب . .
( ^ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) يعني : في نكاحهن . .
وقال : ( ^ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) السادسة : حليلة الابن ، وهي حرام ، وسميت حليلة ؛ لأنها مع الابن يحلان فراشا واحدا ، وقيل : لأنها تحل إزار الابن ، والابن يحل إزارها ، وقيل : سميت حليلة ؛ لأنها تحل له . .
وقوله ( ^ الذين من أصلابكم ) إنما قيد بالصلب ، وإن كان حليلة ولد الولد حراما ، ليبين أن حليلة ولد التبني حلال . وقد تزوج رسول الله زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارثة ، وكان قد تبنى زيدا ، حتى قال عبد الله بن أبى بن سلول : انظروا إلى هذا الرجل ، كيف وثب على امرأة ابنه وتزوجها : فقال الله تعالى : ( ^ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) بذلك السبب . .
( ^ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) السابعة : الجمع بين الأختين حرام بالنكاح ، وكذلك بالوطء في ملك اليمين ؛ وقال أهل الظاهر : لا يحرم الجمع بينهما إلا في النكاح ؛ لأن الآية في التحريم بالنكاح ، قال عثمان : حرمتها آية وأحلتها آية ، فآية التحريم هذه ؛ وآية التحليل قوله : ( ^ إلا ما ملكت أيمانكم ) ( ^ إلا ما قد سلف ) أي : بعدما سلف وقد [ بينا لك ] ( ^ إن الله كان غفورا رحيما ) . .
قوله تعالى : ( ^ والمحصنات من النساء ) أراد به : ذوات الأزواج ( ^ إلا ما ملكت أيمانكم ) اختلفوا فيه ، فقال علي ، وابن عباس : أراد به : إلا ما ملكت أيمانكم من