@ 471 @ ( ^ وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ( 100 ) وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ) * * * * ومعناه : وسعة من الضلالة إلى الهدي . .
( ^ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) قد ذكرنا أنه فيم نزل ( ^ وكان الله غفورا رحيما ) . .
قوله تعالى : ( ^ وإذا ضربتم في الأرض ) أي : سافرتم ( ^ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) . .
قصر الصلاة في السفر لا خلاف في جوازه في حال الخوف ، وأما في حال الأمن : قال سعد بن أبي وقاص : إنه لا يجوز ، وبه قال داود ، وأهل الظاهر ؛ تمسكا بظاهر القرآن ، وقال جمهور العلماء وهو قول أكثر الأمة - : إنه يجوز القصر في حال الأمن ؛ لما روى عن يعلي بن أمية أنه قال لعمر - رضي الله عنه - : ' ما بالنا نقصر ، وقد أمنا ، والله - تعالى - يقول في كتابه : ( ^ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) قال عمر : عجبت مما تعجبت أنت ، فسألت النبي ، فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ' وروى ' أن رسول الله سافر من مكة إلى المدينة - لا يخاف إلا الله - وقصر الصلاة ' وكان - عليه السلام - يقصر الصلاة في جميع أسفاره ، ولم ينقل أنه أتم في سفر ما ؛ ولذلك قال الشافعي : القصر أولى ؛ وإن جاز الإتمام . .
وروى عن جابر ، والحسن - وهو قول ابن عباس - : أن صلاة الحضر أربع ركعات ، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة الخوف ركعة ، وروى عن ابن عباس أنه قال : ' فرض الله - تعالى - الصلاة على لسان نبيه في الحضر أربع ركعات ، وفي السفر ركعتين ، وفي
