.
( وسئل رحمه الله ( .
عن المصحف العتيق إذا تمزق ما يصنع به ومن كتب شيئا من القرآن ثم محاه بماء أو حرقه فهل له حرمة أم لا .
فأجاب الحمد لله أما المصحف العتيق والذى تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه فانه يدفن فى مكان يصان فيه كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه فى موضع يصان فيه وإذا كتب شىء من القرآن أو الذكر فى إناء أو لوح ومحى بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به نص عليه أحمد وغيره ونقلوا عن بن عباس رضي الله عنهما انه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى لمن به داء وهذا يقتضى أن لذلك بركة .
.
والماء الذى توضأ به النبى هو أيضا ماء مبارك صب منه على جابر وهو مريض وكان الصحابة يتبركون به ومع هذا فكان يتوضأ على التراب وغيره فما بلغنى أن مثل هذا الماء ينهى عن صبه فى التراب ونحوه ولا أعلم فى ذلك نهيا فان أثر الكتابة لم يبق بعد المحو كتابة ولا يحرم على الجنب مسه ومعلوم أنه ليس