باجماعهم فى مسائل النزاع بخلاف السلف فإنه يمكن العلم باجماعهم كثيرا .
وإذا ذكروا نزاع المتأخرن لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التى يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف اجماعا لأن كثيرا من اصول المتأخرين محدث مبتدع فى الإسلام مسبوق باجماع السلف على خلافه والنزاع الحادث بعد اجماع السلف خطأ قطعا كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشتهرت لهم اقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة واجماع الصحابة .
بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال أنه خلاف الاجماع وانما يرد بالنص واذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع فمثل هذا مبنى على مقدمتين .
( إحداهما ( العلم بأنه لم يبق فى الأمة من يقول بقول الاخر وهذا متعذر .
( الثانية ( أن مثل هذا هل يرفع النزاع مشهور فنزاع السلف