وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين 10 .
391 - حدثنا بحر بن نصر أنبأ ابن وهب قال وأخبرني مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن علي بن أبي طالب Bه لم يرث أبا طالب وإنما ورثه عقيل وعطيل وطالب قال علي بن حسين من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب 10 .
392 - حدثنا إسحاق أنبأ عيسى بن يونس أنبأ معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن ر سول A قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال وورث رسول الله A عقيلا وطالبا من أبي طالب ولم يورث عليا ولا جعفر 10 .
393 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه وقال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب 10 .
قال أبو عبد الله قال هؤلاء فلما ثبت بما ذكرنا أن التوارث بين المسلمين والكفار لم تزل منقطعة علمنا أن الآيات المنزلات في المواريث وإن كان مخرجا عاما في التلاوة إنما هي خاص في المعنى المراد بها الأحرار من المسلمين خاصة إذا لم يكن فيهم قاتل عمد للميت وليس فيها منسوخ .
394 - قال أبو عبد الله واحتج الذين قالوا إن الله لم ينسخ شيئا من أحكام كتابه بسنة نبيه A بأن قالوا جعل الله كتابه المهيمن المصدق الشاهد على ما مضى من كتبه والناسخ لبعض أحكامها لأنه جعله خاتم الكتب فأمر أن يعتصم بحبله فكيف يجوز أن يكون غيره قد نسخ بعضه بعضه وبدل حكمه قالوا وأخبرنا ربنا أنه شفاء لما في الصدور ونور ولم يستثن منه شيئا دون شيء ولو كان بعضه مبدلا بالسنة لكان بعضه عماء لمن تبعه وكان على الخلق إذا أقروا احكامه أن لا يحكموا بها حتى يطلبوا العلم في السنة هل بدلت بعض أحكامه أم لم تبدله فلا يكون حينئذ شفاء للقلوب وقد قال النبي A الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه ولو كانت السنة قد نسخت بعض أحكامه لكان بعض تحريم الله في كتابه حلالا وبعض تحليله في كتابه حراما ولم
