للتطويل وقد أتينا على كثير من ذلك في سائر كتبنا وكذلك في كل آية جاءت تعم فرض شيء أو تحله أو تحرمه وجاءت السنة بإسقاط بعض الفرض المعموم في الآية أو بإحلال بعض المعموم تحريمه أو تحريم بعض المعموم إحلاله ففي ذلك من الاختلاف نحو مما قد حكيت كثيرا منه ومن ذلك قول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة واسم الزاني وقع على البكر والثيب ولم يكن قبل نزول هذه الآية هلى الزنيين حد معلوم كانت عقوبتهما الحبس والأذى كذلك .
335 - حدثنا إسحاق أنبأ جرير عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية قال كانت المرأة إذا فجرت حبست حتى نزلت هذه الآية يعني قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما فجعل الله سبيلهم الحدود 13 .
336 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عيسى بن ميمون المكي ثنا ابن أبي نجيع عن مجاهد واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم قال الزنى قال كان أمر بحبسهن حين يشهد عليهن أربعة شهداء حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا والسبيل الحد وفي قول الله واللذان يأتيانها منكم الرجلان الزانيان فآذوهما قال سبا كل هذا نسخته الآية التي في النور بالحد المفروض 13 .
337 - حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ثنا الحسين بن محمد ثنا شيبان عن قتادة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا قال كان هذا قبل الحدود كانا يؤذيان جميعا وتحبس المرأة فجعل الله لهن سبيلا بعد ذلك