في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال نزلت التي بعدها في المائدة والمحصنات من لاذين أوتوا الكتاب فاستثنى من المشركات نساء أهل الكتاب .
330 - حدثنا إسحاق أنبأ عمر بن عبد الواحد عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال لا تنكحوا من نساء المجوس حرة ولا أمة في حضر ولا في غزو حتى يسلمن فإن الله حرم المشركات على المؤمنين في سورة البقرة ثم تحنن عليهم في سورة المائدة فأحل لهم اليهوديات والنصرانيات وترك سائرهن 8 قال أبو عبد الله وقال غير هؤلاء من أهل العلم ليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ ولكن الله أراد بالآية التي في البقرة المشركات سوى أهل الكتاب .
331 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير في قوله الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال أهل الأوثان 8 .
332 - حدثنا يحيى أنبأ معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن قتادة في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال يعني مشركات العرب من عبدة الأوثان 8 .
333 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال المشركات ممن ليس من اهل الكتاب 8 .
334 - قال أبو عبد الله ومذهب الشافعي في هاتين الآيتين على ما أعلمتك أنه ليس في واحدة منها ناسخ و لا منسوخ إلا أن الآية التي في سورة البقرة من العام الذي أريد به الخاص ومن المجمل الذي دل عليه المفسر وكذلك كل آيتين جاءتا في كتاب الله مخرج إحداهما عام يحرم أشياء أو يحلها تحريما أو حلالا عاما في الظاهر والأخرى تحص بعض العموم بالتحريم فيحله أو يخص بعض العموم بالإحلال فتحرمه وكذلك إن كانت إحدى الآيتين توجب فرضا عاما والأخرى تخص بعض الفرض فتسقطه ففي ذلك من الاختلاف نحوا مما حكينا في هاتين الآيتين تركنا حكاية جميع ذلك كراهة
