وعلى أن يكون أمر فلاحي بلد المناصفات في الحبس والإطلاق والجباية راجعا إلى نائب مولانا السلطان باتفاق من نائب بيت الاسبتار على أن يحكم فيه بشريعة الإسلام إن كان مسلما وان كان نصرانيا يحكم فيه بمقتضى دولة حصن الأكراد .
وأن يكون الفلاحون الساكنون في بلاد المناصفات جميعها مطلقين من السخر من الجانبين .
وعلى أن الملك الظاهر لا يأخذ في بلد المناصفات المذكورة من تركمان ولاعرب ولا أكراد ولا غيرهم عدادا ولا حقا من حقوق بلد المناصفات إلا ويكون النصف منه للملك الظاهر والنصف الآخر لبيت الاسبتار .
وعلى أن الملك الظاهر لا يتقدم بمنع أحد من الفلاحين المعروفين بسكنى بلاد المناصفات من الرجوع إليها والسكن فيها إذا اختاروا العود وكذلك بيت الاسبتار لا يمنعون أحدا من الفلاحين المعروفين بسكنى بلاد المنصفات من الرجوع إليها والسكن فيها إذا اختاروا العود .
وعلى أن الملك الظاهر لا يمنع أحدا من العربان والتركمان وغيرهم ممن يؤدي العداد من الدخول إلى بلد المناصفات إلا أن يكون محاربا لبعض الفرنج الداخلين في هذه الهدنة فله من ذلك .
وأن تكون خشارات الملك الظاهر وخشارات عساكره وغلمانهم وأهل بلده ترعى في بلد المناصفات آمنة من الفرنج والنصارى كافة .
وكذلك خشارات بيت الاسبتار وخشارات عسكرهم وغلمانهم وأهل بلدهم ترعى آمنة من المسلمين كافة في بلد المناصفات .
وعند خروج الخشارات من المراعي وتسليمها لأصحابها لا يؤخذ فيها حق ولا عداد ولا تعارض من الجهتين .
وعلى أن تكون مصيدة السمك الرومية مهما تحصل منها يكون النصف منه للملك الظاهر والنصف لبيت الاسبتار وكذلك المصايد التي في الشط الغربي من العاصي يكون النصف منه للملك الظاهر والنصف لبيت
