وعلى أن ما يختص بكل جهة من هذه الجهات الإسلامية والفرنجية الاسبتارية لا يكون عداد على مالها في المناصفات من الدواب والغنم والبقر والجمال وغيرها على العادة المقررة في ذلك .
وعلى أن إطلاق الرؤساء يكون باتفاق من الجهتين الإسلامية والفرنجية الاسبتارية .
ومتى وقعت دعوى على الجهة الأخرى وقف أمرها في الكشف عنها أربعين يوما فإن ظهرت أعيدت على صاحبها وإن لم تظهر حلف ثلاثة نفر ممن يختارهم صاحب الدعوى على ما يعلمونه في تلك الدعوى وإن ظهرت بعد اليمين أعيدت إلى صاحبها وإن كان قد تعوض عنها أعيد العوض .
وعلى أن يكشفوا عن الأخيذة بجهدهم وطاقتهم .
ومتى تحققت أعيدت إلى صاحبها فإن حلفوا يبرؤون من الدعوى وإن ظهرت بعد اليمين أعيدت على صاحبها وإن امتنع المدعى عليه من اليمين حلف المدعي ولا يستحق عوض ما عدم من كل شيء مثله .
وكذلك يجري الأمر في القتل عوض الفارس فارس وعوض الراجل راجل وعوض البركيل بركيل وعوض التاجر تاجر وعوض الفلاح فلاح .
وإذا انقضت الأربعون يوما المذكورة لكشف الدعوى ولم يحلف المدعى عليه للمدعي وجب عليه العوض حتى يرد وإن رد اليمين على المدعي ومضى على ذلك عشرة أيام ولم يحلف صاحب الدعوى بطلت دعواه وحكمها وإن حلف أخذ العوض .
ومتى هرب من إحدى الجهتين إلى الأخرى أحد ومعه مال لغيره أعيد جميع ما معه وكان الهارب مخيرا بين المقام والعود .
وإن هرب عبد وخرج عن دينه أعيد ثمنه وإن كان باقيا على دينه أعبد