اختلاف دينه إن كان نصرانيا أو ذميا على اختلاف جنس دينه ليس لبيت الاسبتار عليهم اعتراض ويحمل ذلك جميعه على اختلاف أجناس البضائع للديوان المعمور .
وعلى أنه متى انكسر مركب وظهر إلى بر المواني بضاعة وقصد صاحبه شيله إلى جهة يختارها في البر والبحر ولا يتبع فيؤخذ الحق منه إن باع يؤخذ الحق وإن حمل يؤخذ الحق ويكون الحق للجهتين وهو الحق المعروف الجاري به العادة .
وعلى أن التجار السفارة والمترددين بالبضائع من بلاد المسلمين والنصارى متى ما خرجوا من المواني المحدودة أعلاه يتوجهون بخفارة الجهتين من غير حق لا يتناول من الخفارة شيء منسوب إلى نفوسهم إلى أن يخرجهم ويحضرهم إلى بر حدود المرقب آمنين مطمئنين تحت حفظ الجهتين .
ومتى وصل التجار من مملكة السلطان إلى بلاد المرقب وموانيها فالترتيب على الخفارة من الجهتين مع تدرك الرؤساء الحفظ للطرقات صادرا وواردا بحيث إنهم يحضرون إلى بلاد المرقب وإلى المواني بالمرقب المحدودة أعلاه طيبين آمنين على أرواحهم وأموالهم بالخفارة من الجهتين على ما شرحناه .
وعلى أن غلمان المباشر المقدم لبيت الاسبتار والإخوة والخيالة والرعية المقيمين بقلعة المرقب والربض يكونون آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم ويتعلق في حال صدورهم وورودهم إلى بلادنا الجارية في مملكتنا في البر منا ومن نوابنا بالمملكة والبلاد الجارية في حكمنا ومن ولدنا الملك السعيد ومن أمرائنا وعساكرنا المنصورة .
وإن قتل قتيل أو أخذت أخيذة في حدود المناصف ببلاد المرقب فيقع الكشف