عن ذلك عشرين يوما فإن وجد فاعل ذلك يؤخذ الفاعل بذنبه وإن لم يظهر فاعل ذلك مدة عشرين يوما فيمسك رؤساء مكان قطع الطريق وأخذ الأخيذة وقتل القتيل إن كان أخذ وقتل مكان من قتل القتيل أو أخذ الأخيذة أقرب القرباء إلى الذي قطع عليه الطريق أو قتل قتيلا فإن خفي الفاعل لذلك وعجز عن إحضاره بعد عشرين يوما يلزم أهل نواب الجهتين من القرباء الأقرب لذلك المكان بألف دينار صورية للديوان السلطاني النصف ولنقيب الاسبتار النصف ولا تتكاسل الولاة في طلب ذلك ويكون طلبه يدا واحدة ولا يختص الواحد دون الآخر ولا يحابي أحد منهم لأخذ الفلاح في هذا أو غيره في مصلحة عمارة البلاد واستخراج الحقوق ومقاسمة الغلال وطلب المفسدين ليلا ونهارا .
وعلى أن لا تغير الهدنة المباركة بأمر من الأمور لا من جهتنا ولا من جهة ولدنا الملك السعيد إلى انقضاء مدتها المعينة أعلاه وفروعها ولا تتغير بتغير المقدم المباشر لبيت الاسبتار الحاكم على المرقب وغيره .
وإذا جرت قضية في أمر من الأمور يعرفهم نوابنا ويحقق الكشف إلى مدة أربعين يوما فمن يكون للبداية يخرج منها على من يثبت ويكون قد عرف دينه الذي بدا من جهة كل واحد .
وإذا تغير النواب بالمرقب وحضر نائب مستجد يعتمد ما تضمنته هذه الهدنة ولا يخرج عن هذه المواصفة .
وإذا تسحب من المسلمين أحد على اختلاف أجناسه إن كان مملوكا أو غير مملوك أو معتوقا أو غير معتوق أو كائنا من كان من المسلمين على اختلاف منازلهم وإن كان غلاما أو غير غلام يرد بجميع ما يوجد معه إن كان قليلا أو كثيرا يرد .
ولو أن المتسحب دخل الكنيسة وجلس فيها يمسك بيده ويخرج ويسلم لنوابنا بجميع ما معه وإن كان خيلا أو قماشا أو دراهم أو ذهبا وما يتعامل الناس به يسلم بما معه إلى نوابنا على ما شرحناه .
وكذلك إذا تسحب أحد