يقول : إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس بأن يتبايعوه وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه ولم يقبضه ; ولو أراد رجل أجنبي أن يشتري نصيب بعضهم لم يجز حتى يقبضه البائع قبل ذلك .
قصر وقال أبو عبيد : في حديث ابن عباس قُصِر الرجالُ على أربع من أجل أموال اليتامى . قال : حدثنيه أبو المنذر عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس . قوله : قُصِر الرجال على أربع يعني أنّهم حُبسوا على أربع ولم يُؤذَن لهم في نكاح أكثر منهنّ وذلك لقول الله تبارك وتعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبَاعَ . قال : حدثناه ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير في هذه الآية وذكروا اليتامى فنزلت وَإِنْ خِفْتُمْ