الحال عجمية الأصل فهذا القول يصدق الفريقين جميعا ] . وفي هذا الحديث من الفقه أنه لم ير بأسا أن يكون للبيع سعران : أحدهما بالتأخير والآخر بالنقد إذا فارقه على أحدهما ; فأما إذا فارقه عليهما جميعا فهو الذي قال عبدالله : صفقتان في صفقة ربا ومنه الحديث المرفوع أنه نهى عن بيعتين في بيعة . [ وقال أبو عبيد : في حديث ابن عمر حين دخل عليه سعيد ابن جبير فسأله عن حديث المتلاعنين وهو مفترشٌ برذَعة رَحله متوسّد مرفقةَ أدم حشوها لِيْف أو سَلَب قال : حدثناه يزيد عن عبدالملك ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر . قال يزيد : السلب : ليف المُقْل ; .
سلب قال أبو عبيد : فسألت عن السَلَب فقيل : ليس بليف المقل ولكنه شجر معروف باليمن تُعمل منه الحبال وهو أجفى من ليف المقل وأصلب ]