559 - الحَلِف اِنّما يَقَعُ على مُعْظَم العَمَلَ .
و قولُه : ولا سبيلَ عليه في امرأته يعني : أنها لم تطْلُق لأن الذي وَليَ أَكثر العْمل غيرها واِنَّما كانت هي مُعينة في شيء يسير .
وقال في حديث سعيد أنه قال : لا ربا اِلاّ في ذَهَب أَو فِضَّة اَو ما يُكال أو يُوزَنَ مما يُؤْكل أو يُشْرَب .
حَدَّثنيه محمد عن القعنبي عن مالك عن أَبي الزناد عن سعيد .
أَراد : انَّ كلَّ شيء يجوز أن يباع منه الواحد بالاثنين والثلاثة وأكثر خلا هذه الأشياء فاِنَّ الربا يدخلها فلا يجوز أَنْ يباع الواحد منها اِلاّ بمثله من صِنْفه نَقْداً نحو : دِرْهم بدِرْهم وصاع حنطة بصاع حنطة ورطل زَبيب برطل زبيب فاِنْ يخلتف النوعان منهما جازَ أَنْ يباع الواحد بأكثر منه نقداً . نحو الحنطة بالشَعير والتمر بالزبيب والذَهب بالفِضَة . هذا قول سفيان .
وأَمَّا مالك فاِنَّه قال : اِنْ كان اخْتلافهما بائناً جاز أَنْ يباع الواحد بأكثر منه مثل التمر بالحنطة . والزبيب والشعير . وانِْ كان اخْتلافهما متقارباً مثل الحنطة بالشعير . والسَّلَب بالحنطة لم يجز اِلاّ واحد بواحد .
وأَما غير هذه من سائر الأَشياء التي تُكال أو تُوزَن مما لا يؤكْل
