حَدْيثُ مَسروقُ الأَجْدعَ .
وقال في حديث مسروق أنه قال : في الرجُل تكون تحته الأَمّةُ فيطلّقها تطليقتين ثم يشتْريها لا تحلُّ له اِلاّ من حيث حَرُمَتْ عليه .
حَدَّثنيه محمد بن خالد بن خداش عن سهل بن بكّار عن أَبي عَوانة عن جابرعن عامر عن مسروق .
تفسير هذا أَن الأَمة تبين بتطْلِيقتين فلا تَحِلُّ للمطَلِّق حتى تنكح زوجاً غيره . يقول : فلمَّا حُرمت عليه بالتطليقتين واشْتراها لم تحلّ له اِنْ نحكها حتى يزوَّجها ثم تُطَلَّق بتطليقتين فيحلَ له بهما كما حَرُمَتْ عليه بهما . وهذا مذْهب سُفيْان . ومَنْ يرى أَن الطَّلاق بالمرأة .
وكان مالك يرى : انَّ المملوكة تحت الحُر لا تَبين اِلاَ بثلاث . قال : فاِنْ بانَت ثم اشْتراها لم يَطأْها حتى تنكح زوجاً غيره .
وقال في حديث مسروق انَّه قال : أَنهارُ الجَنَّة تجري في غير أُخْدود وشَجَرُها نَضِيد من أَصلها الى فَرْعها .
حَدَّثنيه محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن عمروبن مرّة عن مسروق .
الأَخذود : الشَّقّ . ويقال : خَدَّ في الأَرض خَدّاً اذا شقَّ فيها