يرضع .
وقوله قالب لون تفسيره في الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها وإزاء الحوض مصب الدلو قال الأغلب العجلي يغدو بدلو ورشاء مصلح إلى إزاء كالمجن الرحرح وقال آخر يبادر الحوض إلى إزائه منه بمخضوبين من صفرائه يريد بالمخضوبين مشفريه والصفراء برته قد أدمت أنفه فسال الدم على مشفريه .
وفي الحديث من الفقه إثبات الإجارات والحديث فيها قليل وقد أبطلها قوم لأنها زعموا ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة .
وممن ذهب إلى ظاهر هذا الخبر معمر بن راشد قال لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع .
وعن ابن سيرين وعطاء والزهري وقتادة جواز أن يدفع الثوب على أن ينسجه بالثلث أو الربع وإليه ذهب أحمد بن حنبل C .
وروى ابن أبي نجيح عن أبيه قال كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه .
وقال أبو سليمان في حديث النبي أنه قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا .
حدثناه الحسن بن عثمان الفسوي نا البرتي نا مسلم بن إبراهيم نا وهيب نا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة .
التجسس البحث عن باطن أمور الناس وأكثر ما يقال ذلك في الشر
