كان ذا مال عظمه الناس فقال سفيان ليس كذلك إنما هو قول أهل المدينة إذا لم يجد نفقة زوجته فرق بينهما .
حدثنيه بعض أصحابنا نا محمد بن عبد الله بن الجنيد نا سويد أنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله قال أحساب أهل الدنيا المال .
ومما يحتج به في هذا الباب حديث أبي هريرة حدثنا أحمد بن سلمان النجاد نا إسماعيل بن إسحاق نا الحجاج بن المنهال نا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله قال اليد العليا خير من اليد السفلى وليبدأ أحدكم بمن يعول .
تقول امرأة الرجل أطعمني أو طلقني .
يقول ولده إلى من تكلني .
يقول خادمه استعملني وأطعمني .
وفيه من الفقه جواز نكاح المولى القرشية .
وفيه أيضا باب من الرخصة ومذهب لحمل الكلام على سعة المجاز وذلك أنه قد روي في هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له .
وقد كان لا محالة يضعها في حال من الأحوال وقد كان لمعاوية مال وإن قل