[51] أحكام الغناء حرمة الغناء على اجمالها مشهورة بين علماءنا وقد ادّعى غير واحد من فقهائنا عدم الخلاف فيها، بل ادّعى في الجواهر الاجماع عليها بقسميه(1). إلاّ أنه خالف فيه بعض متأخري المتأخّرين فقال بعدم حرمته إلاّ إذا اشتمل على حرام من خارج. قال في الحدائق : «لا فرق في ظاهر كلام الأصحاب بل صريح جملة منهم في كون ذلك في قرآن أو دعاء أو شعر أو غيرها، إلى أن انتهى الدور إلى المحدّث الكاشاني فَنَسج في هذا المقام على منوال الغزالي ونحوه من علماء العامّة، فخصّ الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو كالعيدان، واختلاط الرجال بالنساء والكلام بالباطل، وإلاّ فهو في نفسه محرّم»(2). وعن المحقّق السبزواري في الكفاية موافقته على ذلك(3). والكلام فيه في مقامات : ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الجواهر : ج 22 ص 44. (2) الحدائق : ج 18 ص 101 و 102. (3) كفاية الأحكام للسبزواري : ص 85 كتاب التجارة.
