(231 ) وقضت ما بقي عليها (1)، ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه. وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف ولم يقدر إتمامه، خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف (2)، وإن احتلم في المسجد الحرام يتيمم، ولا يخرج منه إلا متيمماً، وكذلك يفعل في مسجد رسول الله (صلى الله عليه واله)(3). وإذا أردت الخروج من مكة فطف بالبيت أسبوعاً طواف الوداع، وتستلم الحجر والأركان كلها في كل شوط، وتسأل الله أن لا يجعله آخر العهد منه. فإذا فرغت من طوافك، فقف مستقبل القبلة بحذاء ركن الحجر الأسود، وادع الله كثيراً واجتهد في الدعاء، ثم تفيض وتقول: آئبون تائبون، لربنا حامدون، إلى الله راغبون، وإليه راجعون. واخرج من أسفل مكة، فإذا بلغت باب الحناطين تستقبل الكعبة بوجهك، وتسجد وتسأل الله أن يتقبل منك، وألا يجعل آخر العهد منك (4). ثم تزور قبر محمد المصطفى (صلى الله عليه واله) فإنه (صلى الله عليه واله): " من حج ولم يزرني فقد جفاني " وتزور قبور السادة في المدينة (عليهم السلام) وأنت على غسل إن شاء الله، وبالله الإعتصام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (5). ____________ (1) ورد مؤداه في المقنع: 84، من " ومتى حاضت المرأة ". (2) ورد مؤداه في الكافي: 4: 414|5، والتهذيب 5: 124|407. من " وكذلك الرجل... ". (3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 60|224، والمقنع: 9، والهداية: 15. (4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 2: 333، والمقنع: 94، والهداية: 66. (5) الهداية: 67 باختلاف يسير.
