(236 ) فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان وإن تنزل (1) ، وإن جامعت مفاخذه حتى أدفقت الماء فعليك الغسل، وليس على المرأة الغسل إلا غسل الفخذين (2) . وإياك أن تجامع امرأة حائضاً، وإن أردت أن تجامعها قبل الطهر فأمرها أن تغسل فرجها ثم تجامع (3). ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام، وإن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار (4). وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فحاضت قبل ذلك، فتؤخر الغسل إلى أن تطهر ثم تغتسل للجنابة، وهو يجزيها لجنابة والحيض (5). وإياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عيّر قوماً بالظهار، فقال: ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن اُمهاتهم إن امهاتهم إلا الّلائي ولدنهم وانهم ليقولون منكراً من القول وزورا ) (6) فإن ظاهرت فهو على وجهين، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر اُمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة اُخرى. فان قال: هي عليه كظهر اُمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا و كذا، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشيء، ويجامع إلى أن يفعل، فإن فعل لزمه الكفارة، ولا يجامع حتى يكفر يمينه. والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق، فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها لزمته، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل ____________ (1) الهداية: 69 باختلاف يسير. (2) المقنع: 14 عن رسالة أبيه باختلاف يسير. (3) المقنع: 107، الهداية: 69 باختلاف يسير. (4) المقنع: 16 و107، الهداية: 69 باختلاف يسير. (5) ورد مضمونه في المقنع: 13، والتهذيب 1: 395|1223 ـ 1229. (6) المجادلة 58: 2.
