(235 ) كثر ـ من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم (1). فإذا أُدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها وقل: اللهم بأمانتك أخذتها، وبميثاقك استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولداً مباركاً سوياً، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً (2). واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب، فإن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: " من تزويج والقمر في (3) العقرب لم ير خيراً أبداً " (4). وإن تزوجت يهودية أو نصرانية، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم بأن عليك في دينك وتزويجك إياها غضاضة (5). ولا يجوز تزويج المجوسية، ولا يجوز أن يتزوج من أهل الكتاب (6) ، ولا من الإماء إلا اثنين، ولك أن تتزوج من الحرائرالمسلمات أربعاً، ويتزوج العبد حرتين أو أربع إماء. واتّق الجماع أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط، وإن تم يوشك أن يكون مجنوناً. واتّقِ الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي ليلة ينخسف فيها القمر، وفي الزلزلة، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك ـ وقد بلغه الحديث ـ رأى في ولده ما يكره (7) . ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة (8)، ولا تستدبرها (9). ____________ (1) ورد مؤداه في التهذيب 7: 357|1452. (2) الفقيه 3: 254|1205، المقنع: 99، الكافي 5: 500|2. باختلاف يسير. (3) في نسخة " ش " زيادة: " برج ". (4) الفقيه 3: 250|1188، المقنع: 106، الهداية: 68، التهذيب: 7: 407|1628 باختلاف يسير. (5) الفقيه 3: 257|1222، المقنع: 102، الهداية: 68، الكافي 5: 356|1 باختلاف في ألفاظه، والمختلف: 530 عن علي بن بابويه. (6) المقنع: 102 باختلاف يسير. (7) الفقيه 3: 255|1207 و1208، المقنع: 106، الهداية: 68 باختلاف يسير . من " واتق الجماع اول ليلة... ". (8) في نسخة " ش ": " الكعبة ". (9) الفقيه 3: 255|1210 و1211، المقنع: 106، الهداية: 68 باختلاف يسير.