(234 ) الأبوين ـ لا يحل بيعهما ولا ملكهما ـ مؤمنين كانا أم مخالفين (1). والحد الذي يحرم به الرضاع ـ مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ـ ما أنبت اللحم وقوي العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات، أو عشرة رضعات متواليات ( محرزات مرويّات بلبن الفحل ) (2،3) وقد روي مصة ومصتين وثلاث. وإذا أردت التزويج فاستخر وامض، ثم صلّ ركعتين وارفع يديك وقل: اللهم إني أريد التزويج، فسهل لي من النساء أحسنهن خَلقاً وخُلقاً وأعفهن فرجاً وأحفظهن نفساً فيَّ وفي مالي، وأكملهن جمالاً، وأكثرهن أولاداً (4). واعلم أن النساء شتى: فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها والعاشقة له، ومنهن الهلال إذا تجلي، ومنهن الضلام الحنديس المقطبة، فمن ظفر بصالحن يسعد، ومن وقع في طالحهن فقد أبتلي وليس له انتقام. وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق، ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة ولاجة همازة، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير (5) وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها، فإنه قال رسول الله (صلى الله عليه واله): " إياكم وخضراء الدمن " قيل: يا رسول الله ومن خضراء الدمن؟ قال: " المرأة الحسناء في منبت السوء " (6). فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر السنّة ـ وهو خمسمائة درهم ـ فعلى ذلك زوج رسول الله (صلى الله عليه واله) وتزوج نساءه (7). ووَجِّه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك، أو بعضه من قبل أن تطأها ـ قل أم ____________ (1) ورد مؤداه في الفقيه 3: 66|221، والمقنع: 159، والتهذيب 8: 243|877 و879. (2) ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ".. (3) ورد مؤداه في الكافي 5: 438|2 و3، والتهذيب 7: 312. (4) الفقيه 3: 249|1187، المقنع: 98، الهداية: 67، الكافي 5: 501|3، التهذيب 7: 407|1627 باختلاف في ألفاظه. (5) الفقيه 3: 244|1158، المقنع: 100، التهذيب 7: 401|1601 باختلاف يسير. (6) الفقيه 3: 248|1177، المقنع: 100، الكافي 5: 332|4، التهذيب 7 :403|1608. (7) المقنع: 99 باختلاف يسير.