(233 ) لا يحل، فإن أجابت فلا تتمتع بها (1). وروي أيضاً رخصة في هذا الباب، أنه اذا جاء بالأجر والأجل جاز له، وإن لم يسألها و لا يمتحنها فلا شيء عليه (2). وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر، إنما العدة عليها لغيرة، إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها، وهو قوله تعالى: ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن أُجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (3) وهو زيادة في المهر والأجل (4). وسبيل المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد (5). والوجه الثالث: نكاح ملك اليمين، وهو أن يبتاع الرجل الأمة، فحلال له نحكاحها، إذا كانت مستبرأة. والإستبراء حيضة، على البائع، فإن كان البائع ثقة ـ وذكر أنه استبرأها ـ جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة (6). وإن كانت بكرا، أو لا مرأة، أو ممن لم يبلغ حد الإدراك، إستغني عن ذلك (7). والوجه الرابع: نكاح التحليل وهو أن يحلّ الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة، و يستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل، وإن كانت لمرأة إستغني عن ذلك (8). واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه، إلا في المرضع نفسها والفحل الذي اللبن منه، فإنهما يقومان مقام ____________ (1) ورد مؤداه في الكافي 5: 454|3 و4. (2) ورد مؤداه في التهذيب 7: 253|1090 و1091، والاستبصار 3: 143|516 و517. (3) النساء 4: 24. (4) ورد مؤداه في الكافي 5: 458|2، والتهذيب 7: 267|1151. (5) ورد مؤداه في الفقيه 3: 294|1395 و1396، والكافي 5: 451|1 ـ 7، والتهذيب 7: 258|1117 ـ 1121. (6) ورد مؤداه في الكافي 5: 472|4 و7، والتهذيب 8: 173|602 ـ 604. (7) ورد مؤداه في الفقيه 3: 283|1347، والكافي 5: 472|3 و6، والتهذيب 8: 171|595 و597. (8) ورد مؤداه في الفقيه 3: 289|1376 و1377، والكافي 5: 468|1 ـ 4، والتهذيب 7: 241|1052 ـ 1058.