(246 ) من دم الحيضة الثالثة، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً وإلا فلا، فإن تزوجها بعد الخروج مند العدة تزويجاً جديداً فهي عنده على اثنتين. وقد أروي عن العالم (عليه السلام) انه قال: الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة. قال: وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة، تركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الحيض والطهر، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية، ثم يواقعها متى شاء ـ من أول الطهر إلى اخره ـ فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت، وطلقها الثالثة بشاهدين، فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة. وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام (1). وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوماً (2). وعلى المتعة مثل ذلك من العدة (3). وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام (4). وعلى المتعة مثل ذلك (5). وإن نكحت زوجاً غيره، ثم طلقها ـ أو مات عنها ـ فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة، ثم نكحت زوجا غيره، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة، لم تحل له أبداً. وخمس يطلقن على كل حال ـ متى طلقن ـ: الحبلى التي قد استبان حملها، والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من الحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب إذا غاب أشهراً، فليطلقهن ازواجهن ـ متى شاءوا بشهادة شاهدين (6). وثلاث لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها زوجها، والتي لم تبلغ مبلغ النساء، و ____________ (1) ورد مؤداه في الفقيه 3: 328|1589، والمقنع: 120، والهداية: 72. من " وعلى المتوفى عنها... ". (2) ورد مؤداه في التهذيب 8: 154|533، والاستبصار 3: 346|1236. (3) ورد مؤداه في الفقيه 3: 296|1406، والمقنع: 114، والهداية: 69. (4) ورد مؤداه في التهذيب 8: 154|533 ـ 537، والاستبصار 3: 346|1236 ـ 1240. (5) ورد مؤداه في التهذيب 8: 158|547، والاستبصار 3: 351|1254. (6) الفقيه 3: 334|1615 و1616، المقنع: 116 باختلاف يسير.