(249 ) عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. ثم يفرق بينهما (1). فلا تحل له أبداً، ولا يتوارثان: لايرث الزوج المرأة، ولا ترث المرأة الزوج، ولا الأب الإبن ولا الإبن الأب. فإن دعا احدُ ولدها ولد الزانية جلد الحد، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به ونسب اليه (2). وروي في خبر آخر أنه لا ولد ولا كرامة له ولا عز، انه لايرد إليه (3). فإن مات الأب ورثة الإبن، وإن مات الإبن لم يرثه أبوه (4). ____________ (1) المقنع: 120. (2) الفقيه 3: 347|1665، المقنع: 120، الهداية: 72 باختلاف يسير. من " فإن دعا أحد... ". (3) ورد مؤداه في التهذيب 8: 194|680، والاستبصار 3: 376|1343. (4) الفقيه 3: 347|1665، المقنع: 120، الهداية: 72.