(250 ) 36 ـ باب التجارات والبيوع والمكاسب اعلم ـ يرحمك الله ـ أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أُمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ـ مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون ـ فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته. وكل أمر يكون فيه الفساد ـ مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل: الميتة، والدم ، ولحم الخنزير، والربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك ـ فحرام ضار للجسم، وفاسد للنفس (1). وروي أن من اتجر ـ بغير علم ولا فقه ـ ارتطم في الربا ارتطاما (2). وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا (3). وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أم لم يشترط (4). وروي أن من باع أو اشترى فليلحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع (5) ولايشتري: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى (6). وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه ____________ (1) تحف العقول: 247 باختلاف في ألفاظه. (2) الفقيه 3: 120|513، الكافي 5: 154|23، المقنعة: 91، نهج البلاغة 3: 259|447 باختلاف يسير. (3) التهذيب 7: 20|87، الاستبصار 3: 73|242. (4) الكافي 5: 169|2. (5) في نسخة " ش " و" ض ": " بيع "، وما أثبتناه من البحار 103: 100|39. (6) الفقيه 3: 120|515.
