(251 ) بنقصان العيب على سبيل الأُرش (1). وروي: ربح المؤمن على أخيه ربا، إلا أن يشتري منه شيئاً بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوت يومه، أو يشتري متاعاً للتجارة فيربح عليه ربحاً خفيفاً (2). وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق أو ناقص منه، يوجب الرد في البيع (3). وروي في الجارية الصغيرة تشتري ويفرق بينها وبين أُمها، فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس (4). واتق في طلب الرزق، وأجمل في الطلب، واخفض في المكتسب (5). واعلم أن الرزق رزقان: فرزق تطلبه، ورزق يطلبك، فأما الذي تطلبه فاطلبه من حلال، فإن أكله حلال إن طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراماً، وهو رزقك لا بد لك من أكله (6). وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة، فلا يشغلك عنها متجرك، فإن الله وصف قوماً ومدحهم فقال: ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) (7) وكان هؤلاء القوم يتجرون، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم، وكانوا أعظم اجراً ممن لا يتجر ويصلي (8). ومن اتجر فليجتنب الكذب، ولو أن رجلاً خاط قلانس و حشاها قطناً عتيقاً لما جاز له حتى يبين عيبه (9) المكتوم (10). وإذا سألك رجل شراء ثوب، فلا تعطه من عندك، فإنها خيانة ولو كان ____________ (1) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3: 136|592، والكافي 5: 207|2، والتهذيب 7: 60|258. (2) ورد باختلاف يسير في الكافي 5: 154|22، والتهذيب 7: 7|23، والاستبصار 3: 69|232. (3) ورد مؤداه في الكافي 5: 215|12. (4) ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 5: 219|4. (5) في نسخة " ش ": " المكسب ". وورد باختلاف يسير في المقنع: 121 عن وصية والده. (6) المقنع: 121 عن وصية والده، الهداية: 80، أمالي الصدوق: 242 باختلاف يسير. (7) النور: 24: 37. (8) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3: 119|508، والكافي 5: 154|21. (9) في نسخة " ض ": " عينه " وفي " ش ": " عليه ": وما أثبتناه من البحار 103: 100|40. (10) ورد مؤداه في الفقيه 3: 105|438.
