(257 ) استعملوه. وإن كان له ضيعة أُخذ منه بعضها، وترك البعض إلى ميسرة (1). وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين (2). وإذا كان على رجل دين إلى أجل، فإذا مات الرجل فقد حل الدين (3). وروي: من كان عليه دين ينوي قضاءه، ينصر من الله. حافظاه يعينانه على الأداء، فإن قصرت نيته، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته (4). أروي: أنه شكا رجل إلى العالم (عليه السلام) ديناً عليه، فقال له العالم (عليه السلام): اكثر من الصلاة. وروي: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال (5). وروي أنه من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل، كان له من الثواب ـ في كل يوم ـ مثل صدقة دينار (6). وروي: كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر (7). وأروي: من قدم غريماً له إلى السلطان ـ وهو يعلم أنه يحلف له ـ فتركه تعظيماً لله جل وعز، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم الخليل (عليه السلام) (8). أروي: أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول: أخرني به وأنا أربحك، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف، فقال: لا بأس. وروي في خبر آخر بمثله: لا بأس. ____________ (1) ورد مؤداه في الفقيه 3: 113|479، والكافي 5: 96|4، والتهذيب 6: 186|388. من " وان كان له ضيعة... ". (2) الكافي 5: 96|3، التهديب 6: 186|387. (3) الفقيه 3: 116|495، التهذيب 6: 190|408. (4) الفقيه 3: 112|473، المقنع: 126، الكافي 5: 95|1، التهذيب 6: 185|384 باختلاف يسير. (5) الفقيه 3: 54|186، الكافي 5: 104|5، التهذيب 6: 209|485، من " وروي : ليس على الضامن. .. ". (6) ثواب الأعمال: 167: 4 باختلاف يسير. (7) ثواب الأعمال: 167: 5، التهذيب 6: 193|418 باختلاف يسير. (8) ثواب الأعمال: 159|1، التهذيب 6: 193|419 باختلاف يسير.