(258 ) وقد أمرني أبي (عليه السلام) ففعلت مثل هذا (1). وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس إن لم يكن كيلاً ولا وزناً (2). وسئل عن حد الربا والعينة فقال: كلما يباع عليه فهو حلال، وكل ما فررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال، وكل بيع بالنسية سعر يومه ما لم ينقص، والصرف بالنسية، والدينار بدينار وحبة وما فوقه، وشراء الدراهم بالدراهم، والذهب بالذهب ـ لتفضل ما بينهما في الوزن ـ حتى طعام اللين من الخبز باليابس والخبز النقي بالخشكار بالفضل، وما لا يجوز فهو الربا، إلا ان يكون بالسوي ومثله و أشباهه. واعلم أن الربا رباءان(3) ربا يؤكل وربا لا يؤكل، وأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل يطلب الثواب افضل منه، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) (4) الآية. اعنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله، حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب، أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق، هذا إذا تاب عن أكل الربا و أخذه ومعاملته (5). وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، و لا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي (6). ولو أن رجلاً باع ثوباً بثوبين أو حيواناً بحيوانين ـ من أي جنس يكون ـ ____________ (1) الفقيه 3: 183|823 و824، الكافي 5: 205|10 و11، التهذيب 7: 52|227 و53|228 باختلاف في ألفاظه. (2) الفقيه 3: 178|807، التهذيب 7: 118|513، الكافي 5: 191|8. (3) ليس في نسخة " ض ". (4) البقرة 2: 278. (5) الفقيه 3: 182|821، المقنع: 125 باختلاف في ألفاظه، من " اعلم أن الربا رباءان. .. ". (6) المقنع: 126، الفقيه 3: 176|791 و792.