(259 )
لا يكون ذلك ربا (1)، ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً، أو خاتماً ما يسوى درهماً بعشر ـ ما دام عليه فص ـ لا يكون شيئاً فليس بالربا.
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 3: 177|797 و798، والمقنع: 125، والكافي 5: 190|1 ، والتهذيب 7: 118|511.