(261 ) مقامر، ولا متهم ولا تابع لمتبوع، ولا أخير لصاحبه، ولا أمرأة لزوجها، ولا المشهور بالفسق والفجور، ولا المرابي (1). وتجوز شهادة الرجل لا مرأته، وشهادة الولد لوالده، وتجوز شهادة الوالد على ولده، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه (2). ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته (3)، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه (4). ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود (5). ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيها لا يعود نفعه إليه، فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد. وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره، ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخرة، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما(6). وإذا دعي رجل ليشهد على رجل، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه، لقوله تعالى: ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (7) فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع، لقوله تعالى: ( ومن يكتمها فإنه اثم قلبه ) (8). وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ـ ولم يذكر الشهادة ـ فلا يشهد، لأن الخط يتشابه، إلا أن يكون صاحبه ثقة معه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ (9). وإذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره، وأقام بذلك بينه، وأقام ____________ (1) الفقيه 3: 25|67، المقنع: 133، الهداية: 75 وقد ورد فيها اكثر الفقرات. (2) ورد مؤداه في الفقيه 3: 26|69 و 70، والمقنع: 133. (3) في نسخة " ض ": " الفرية ". (4) المقنع: 133. (5) الفقيه 3: 41|140. (6) المقنع: 133. (7) البقرة 2: 282. (8) البقرة 2: 283. وورد مؤداه في الفقيه 3: 34|111 و 112، والكافي 7: 379|1 و 2، والتهذيب 6: 275|750 و 751. (9) مختلف الشيعة: 724 عن علي بن بابويه.
