(265) ولا في ثوب، ولا في شيء مقسوم (1). فإذا كانت داراً فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة، فباع رجل داراً منها من رجل، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع اخر، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (2). وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم (3)، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما، وبالله التوفيق. ____________ (1) مختلف الشيعة: 402 عن علي بن بابوية. (2) الفقيه 3: 47|164، المقنع: 136 باختلاف يسير. (3) الفقيه 3: 45|145، المقنع: 136 باختلاف يسير. (4) الهداية: 75.
