(264 ) 40 ـ باب الشفعة واعلم أن اشفعة واجبة في الشركة المشاعة، و (1) في المجاز المقسوم، وفي المجاروة، والشرب الجامع، وفي الأرحية، وفي الحمامات (2). ولا شفعة ليهودي، ولانصراني، ولا مخالف (3). ولا ضرر في سفينة، ولا طريق يجمع المسلمين، ولا حيوان. ولا ضرر في شفعة ولا ضرار (4). والشفعة على البائع والمشتري، ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاروه، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة. و روي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان والعقار والرقيق، إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما، فالشريك أحق به من الغريب. وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (5)، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافي عنه أو يقول: بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة (6). وروي أنه ليس في الطريق شفعة، ولا في النهر، ولا في الرحى، ولا في حمام، ____________ (1) في البحار 10: 256|3: وليس. (2) المقنع: 135، الهدية: 75، بالختلاف في ألفاظه. (3) الفقيه 3: 45|157، الكافي 5: 681|6، التهذيب 7: 166|737 باختلاف يسير وليس فيهم المخالف. (4) ورد مؤداه في الفقيه 3: 45|154، والكافي 5: 280|4، والتهذيب 7: 164|727، من " ولاضرر.. ". (5) المقنع: 135 باختلاف يسير من " وروي أن الشفعة... ". (6) ورد مؤداه في الفقيه 3: 47|164.
