(263 ) كان عليهم حد المفتري، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد. فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما وقال: غلطنا في هذا الذي شهدنا، وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل، وهذا الذي سرق، وهذا الذي زنى. قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية ( اليد التي قطعت ) (1) بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه. وإن قالوا: تعمدنا، قطعا في السرقة. وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول اقدامهما (2). ____________ (1) في نسخة " ض ": " يد الذي قطع ". (2) المقنع: 135 باختلاف يسير، ومن " فإن شهد أربعة... " أورده عن رسالة والده.