(272) صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، ودية مسلمة إلى أهله، فإن لم يكن له مال اخذ من عاقلته (1). فأما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله ـ وهومحرم ـ فعليه بدنه قبل أن يشهد الموقفين، وعليه الحج من قابل (2). وإن أصاب صيداً ( مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ) (3) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً. وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش، فعليه بقرة، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً، فان لم يجد فصيام تسعة أيام. وإن كان الصيد من الظبي فعليه شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام (4). وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم، وإن كان بيضاً أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم (5). وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أو نسك، والنسك شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام (6). ومن ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة (7)، أوعدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام. ومن بات ليالي منى بمكة، فعليه لكل ليلة دم يهريقه (8). ومن كان متمتعاً فلم يجد هدياً، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا ____________ (1) مؤاده في التهذيب 8: 322|1196. (2) مؤاده في الفقيه 2: 213 عن رسالة أبيه، المقنع: 71. (3) المائدة 5: 95. (4) الفقيه 2: 233|1112، المقنع: 77 باختلاف يسير وفيهما حكم الحمارٍ الوحش مثل النعامة. (5) مؤاده في المقنع: 78. (6) مؤاده في الفقيه 2: 228|1083 و 229|1084، والمقنع: 75. (7) مؤاده في الفقيه 2: 226|1063. (8) الفقيه 2: 286|1406 باختلاف في ألفاظه.