(283) في القرآن (1). وكذلك إذا قامت البينة في اللواط الأكبر وهو الإيقاب، واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة، وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب. ____________ (1) ورد مؤداه في مكارم الأخلاق: 232.