(285) 47 ـ باب القذف للمحصن والمحصنة إعلم ـ يرحمك الله ـ إذا قذف مسلم مسلماً، فعلى للقذف ثمانون جلدة (1). وإذا وقذف ذمي مسلماً، جلد حدين: حداً للقذوف، والحد الآخر لحرمة الإسلام (2). وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعاً (3). وروي إذا قذف رجل رجلاً في دار الكفر ـ وهو لا يعرفه ـ فلا شيء عليه، لأنه لايحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت ايمانه. وإذا قذف رجلاً في دار الإيمان ـ وهو لا يعرفه ـ فعليه الحد، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيراً. وروي أنه من ذكر السيد محمداً (صلى الله عليه واله) ـ أو واحداً من أهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) ـ بالسوء وبما لا يليق بهم أو الطعن فيهم، وجب عليه القتل. وإذا قذف حر عبداً، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد، وإن لم تطالب فلا شيء عليه. وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة. وإذا تقاذف رجلان لم يجلدا (4). وإذا قذف المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة. ____________ (1) المقنع: 149، الهداية: 76 باختلاف يسير. (2) ورد مؤداه في الفقيه 4: 35|106، والكافي 7: 239|6، والتهذيب 10: 75| 285. (3) ورد مؤداه في الهداية: 76، والكافي 7: 239|3، والتهذيب 10: 38|134، وفيها يقتل الذمي ولم يتطرقوا للمسلمة. (4) في نسخة " ض " زيادة: " احد منهما لان لكل واحد منهما مثلما عليه واذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد ".
