(295) 50 ـ باب الصيد والذبائح إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيردّ عليه (1). ولا يصلح أخذ الفراخ من أو كارها ـ في جبل أو بئر أو أجمة ـ حتى ينهض (2). ويؤكل من الطير ما يدف (3) بجناحيه، ولا يؤكل ما يصف (4)، وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من، صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل (5). ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه. ومن السمك ما كان له فلوس (6). وذكاة السمك والجراد أخذه، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره (7). وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى، أكلت إذا كان لها فلوس (8) ، وروي: لا يوكل ما في جوفه لأنه طعمته. ____________ (1) الفقيه 3: 205|934، المقنع: 142. (2) الفقيه 3: 205|935، المقنع: 142، الهداية: 79. (3) دفّ الطير: حرك جناحيه في طيرانه وضرب بهما جنبيه " مجمع البحرين ـ دفف ـ 5: 59 ". (4) صفّ الطير: بسط جناحيه في طيرانه ولم يحركهما كثيراً " مجمع البحرين ـ صفف ـ 5: 81 ". (5) المقنع: 142، الهداية: 78 باختلاف يسير. (6) المقنع: 142، الهداية: 79، الفقيه 3: 205|936، و206|943. (7) المقنع: 142. (8) المختلف: 126 عن علي بن بابويه باختلاف يسير.
