(308) ولا متهم، ولا خصم، ولا متهتك، ولا مشهور (1). وبلغني عن العالم (عليه السلام) أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل (2) حق، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوى حق امرئ مسلم (3). ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود، ويجوز في الديون، وما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه (4). أروي عن العالم (عليه السلام) أنه يجوز في الدم، والقسامة، والتدبير. وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي. ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها (5). ونروي أنه لا يجوز شهادة عرّاف ولا كاهن (6)، ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين (7). ____________ (1) وردت بعض فقراته في الفقيه 3: 25|66، والهداية: 75، والكافي 7: 395|3، من " لا يجوز شهادة... ". (2) في نسخة " ش ": " أحد ". (3) عوالي اللآلي 1: 315|36 عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير. (4) المقنع: 135، المختلف: 160 عن علي بن بابويه وفيهما اجازة شهادة النساء في الحدود، وقد مر في ص: 262 ما نصه: " ولا تقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود ". (5) ورد مؤداه في الكافي 7: 390|1 و2 و 392|12و13، ودعائم الاسلام 2: 514|1843. (6) ورد مؤداه في الفقيه 3: 30|91 وفيه حكم العراف فقط. (7) الهداية: 75 باختلاف يسير.
