[ 101 ] وروي وإذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين، فسلم، ثم قم فصل ركعة (1). وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث (2) أنت أم أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك، وأنت في شك من الثلاث والأربع [ فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك، فإن ذهب وهمك إلى الثالثة ] (3) فسلم وصل ركعتين (4) (وأربع سجدات) (5) (6). وسئل الصادق - عليه السلام - عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد الصلاة (7). قيل: وأين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: ________________________________________ 1 - عنه البحار: 88 / 230، والمستدرك: 6 / 402 ضمن ح 1. وفي التهذيب: 2 / 182 ذيل ح 29، والاستبصار: 1 / 371 ح 7 مثله، إلا أنه فيهما الشك بين الركعتين والثلاثة، عنهما الوسائل: 8 / 196 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 2 ح 11، وحمله صاحب الوسائل على التقية لموافقته لجميع العامة. 2 - قال المجلسي في البحار: يمكن حمله على الشك قائما بقرينة قوله: " وقد أحزرت الاثنتين " فيكون المراد بإضافة الركعة إتمامها، فيكون موافقا لما نسب إليه من البناء على الأقل، وإن حمل على بعد المراد بإضافة الركعة، فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد التسليم لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة، كما أن الركعتين جالسا بعد ذلك لذلك، وهو أيضا خلاف المشهور، وإنما نسب إلى الصدوق القول به، والمشهور العمل بالظن من غير احتياط. 3 - ما بين المعقوفين أخذناه من المختلف والبحار. 4 - نقل المجلسي في البحار: 88 / 234 قول الشهيد في اللمعة: 1 / 336 أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنين وذهب وهمه إلى الثالثة، عملا برواية عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - وهو فطحي. 5 - بأربع سجدات وأنت جالس " المختلف. 6 - عنه البحار: 88 / 230 ضمن ح 36، والمستدرك: 6 / 402 ضمن ج 1، والمختلف: 134، وانظر شرح اللمعة: 1 / 331. قال العلامة: هذا الكلام مدفوع، والحق أن السهو في المغرب موجب للإعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان. 7 - ليس في " ب " والذكرى. ________________________________________
