[ 102 ] إنما ذلك في الثلاث والأربع (1). وروي عن بعضهم - عليهم السلام - يبني على الذي ذهب وهمه إليه، ويسجد سجدتي السهو (2)، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا (3). فإن لم تدر اثنتين صلى أم أربعا فأعد (4) الصلاة (5). وروي سلم، ثم قم فصل ركعتين ولا تتكلم (6)، وتقرأ فيهما بأم الكتاب. فإن كنت صليت أربع ركعات (كانتا هاتان نافلة، وإن كنت صليت ركعتين) (7)، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات، وإن تكلمت فاسجد سجدتي السهو (8). ________________________________________ 1 - عنه الذكرى: 226، والبحار: 88 / 231 ضمن ح 36، وفي الوسائل: 8 / 215 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة في الصلاة - ب 9 ح 3 عنه وعن التهذيب: 2 / 193 ح 61، والاستبصار: 1 / 375 ح 2 مثله. وفي الكافي: 3 / 350 صدر ح 3 صدره، وفي معاني الأخبار: 159 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ. 2 - قال العلامة المجلسي في البحار: سجود السهو مع البناء على الظن مطلقا خلاف المشهور، ولم ينسب إلى الصدوق إلا السجود للبناء على الأكثر، ثم ذكر رأي الشهيد في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق بن عمار، كما في التهذيب: 2 / 183 ح 31. وانظر شرح اللمعة: 1 / 342. 3 - عنه البحار: 88 / 231 ضمن ح 36 والمستدرك: 6 / 406 ح 3. وفي التهذيب: 2 / 193 ح 62، وص 187 ح 46، والاستبصار: 1 / 374 ح 3، وص 375 ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 8 / 213 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 8 ح 6، وص 227 ب 15 ح 6. 4 - حمله الشيخ على الصلاة المغرب، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك. 5 - عنه المختلف: 134، والبحار: 88 / 231 ضمن ح 36، والمستدرك 6 / 411 صدر ح 3. وفي التهذيب: 2 / 186 ح 42، والاستبصار: 1 / 373 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8 / 221 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 11 ح 7. 6 - " ولا تكلم " د، المستدرك. 7 - ليس في " د ". 8 - عنه المختلف: 134 صدره، البحار: 88 / 231 ضمن ح 36، والمستدرك: 6 / 411 ذيل ح 3. وفي الكافي: 3 / 352 ح 4، وص 353 ح 8، والفقيه: 1 / 229 ح 32، والتهذيب: 2 / 186 ح 40، والاستبصار: 1 / 372 ح 2 باختلاف يسير عنها الوسائل: 8 / 219 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 11 ح 1 و ح 2 وذيل ح 4. ________________________________________