[ 104 ] وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا، وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليهما الرابعة، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة، فتشهد، وسلم، واسجد سجدتي السهو (1). وروى أبو بصير (2): إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين، وأربع سجدات جالسا، فإن كنت صليت (ثلاثا، كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا) (3)، كانتا هاتان نافلة، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت (4). وفي رواية محمد بن مسلم، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، وإلا (5) ركعتين من جلوس، فإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأم القرآن (6). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 88 / 231 ضمن ح 36، والمستدرك: 6 / 407 ضمن ح 3. وفي الكافي: 3 / 353 ذيل ح 8 مثله، عنه الوسائل: 8 / 217 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 10 ح 5. وفي فقه الرضا: 118 صدره. رد العلامة في المختلف: 138 على المصنف في إيجابه السجدتين هنا قائلا: والوجه المشهور، وهو عدم الوجوب. 2 - وهو يحيى بن القاسم الأسدي، ذكره النجاشي في رجاله: 441، وذكره الشيخ في رجاله: 333 ضمن أصحاب الصادق - عليه السلام -، وترجمه السيد الخوئي - رحمه الله - مفصلا في رجاله: 20 / 74 فراجع. 3 - ليس في " ب ". 4 - عنه الوسائل: 8 / 218 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 10 ح 8، والبحار: 88 / 231 ضمن ح 36. قال المجلسي في البحار: 88 / 235: فأما رواية أبي بصير فغير موجود عندنا من الكتب، ويحتمل أن تكون هي ما مر من موثقة أبي بصير التي تكلمنا عليها في الشك بين الأربع والخمس، والظاهر أنها رواية أخرى. 5 - " أو " ب، ج. 6 - عنه البحار:: 88 / 231 ضمن ح 36، والوسائل: 8 / 218 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 10 ح 9، والمستدرك: 6 / 407 ذيل ح 3 صدره. ________________________________________
