[ 105 ] وإن لم تدر كم صليت، ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة) (1) (2). وإن صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين (3)، وقيل لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم من مجلسه (4). وإن صليت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت، فقمت قبل أن تجلس فيهما فاجلس ما لم تركع، فإن لم تذكر حتى ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو في رواية الفضيل بن بشار (5) (6) ________________________________________ 1 - ليس في " ج ". 2 - عنه البحار: 88 / 231 ضمن ح 36. وفي الكافي: 3 / 358 ح 1، والتهذيب 2 / 187 ح 45، والاستبصار: 1 / 373 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 8 / 225 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 15 ح 1، ويؤيده ما في قرب الاسناد: 197 ح 751. 3 - إلى هنا أخرجه عنه في المختلف: 136 بلفظ " فإن صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين، ولا تعد الصلاة، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان " وكذا عنه في الذكرى: 219، وروي مثله في الفقيه: 1 / 229 ذيل ح 9، والتهذيب: 2 / 192 ذيل ح 59، والاستبصار: 1 / 379 ذيل ح 5، أخرجه عنها في الوسائل: 8 / 204 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 3 ح 20. 4 - عنه البحار: 88 / 231 ضمن ح 36، والمستدرك: 6 / 404 ح 3، وفي الوسائل: 8 / 201 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 8 ح 10 عنه وعن التهذيب: 2 / 346 ح 23 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3 / 355 ذيل ح 1، والتهذيب: 2 / 347 ذيل ح 26، والاستبصار: 1 / 369 ذيل ح 16 نحوه. 5 - " الفضل بن يسار " ب. " الفضل بن شاذان " ج، وكلاهما تصحيف. 6 - عنه البحار: 88 / 232 ضمن ح 36، والوسائل: 6 / 405 - أبواب التشهد - ب 9 ح 2. وفي الكافي: 3 / 356 ح 2، والتهذيب: 2 / 158 ح 76، وص 345 ح 19، والاستبصار: 1 / 362 ح 2 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 3 / 357 ح 7 نحوه. حمله صاحب الوسائل على الشك. ________________________________________
