[ 108 ] فإن نمت عن (1) الغداة حتى طلعت الشمس، فصل ركعتين (قبل صلاة) (2) الغداة (3). وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية، وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو، وتشهدت فيها التشهد الذي فاتك (4). وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت (5)، فإن كنت (6) قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد مضت (7) صلاتك، [ وإن لم تكن قلت ذلك، فقد نقصت صلاتك ] (8) (9) ________________________________________ 1 - " عند " أ، ج، د، البحار، المستدرك 2 - " صل " أ، د " ثم صل " المختلف، البحار، المستدرك 3 - عنه البحار: 88 / 333 ذيل ح 7، والمستدرك: 6 / 432 ذيل ح 3، والمختلف: 144، وفي ص 148 من المختلف عن الفقيه: 1 / 233 مثله وفي التهذيب: 2 / 265 ح 94، والاستبصار: 1 / 286 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4 / 284 - أبواب المواقيت - ب 61 ح 2 حمل الشيخ جواز التطوع بركعتين قبل الغداة في حال الانتظار للصلاة جماعة، ولم يجوز التطوع في حال الإفراد بتاتا لما ذكر من أخبار 4 - عنه البحار: 88 / 151 ح 5، والمستدرك: 6 / 420 ح 1 وفي الفقيه: 1 / 233 مثله، عنه المختلف: 137 وفي الكافي: 3 / 357 ح 7 و ح 8، والتهذيب: 2 / 344 ح 17 و ح 18 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 6 / 406 - أبواب التشهد - ب 9 ح 3، و ج 8 / 244 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 26 ح 2 5 - ليس في " أ " و " د " 6 - ليس في " أ " 7 - " نقصت " أ، د 8 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك 9 - عنه البحار: 88 / 232 ضمن ح 36، والمستدرك: 5 / 16 ح 2، وفي الفقيه: 1 / 233 مثله إلا أنه فيه بدل قوله " نقصت " مضت، عنه المختلف: 138 وفيه " بقيت " بدل " مضت " وفي الكافي: 3 / 347 ذيل ح 2 والتهذيب: 2 / 318 ح 157 والاستبصار: 1 / 402 ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 6 / 411 - أبواب التشهد - ب 13 ذيل ح 1 ________________________________________