[ 109 ] وفي حديث آخر، أما صلاتك فقد مضت، وإنما التشهد سنة في الصلاة فتوض ثم عد إلى مجلسك فتشهد (1). وإن نسيت التشهد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك (2)، فاستقبل القبلة، قائما كنت أو قاعدا، وتشهد وسلم (3). وإن نسيت التسليم (4) خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام (5). واعلم أن السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو (إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين (6)) (7) (8). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 88 / 232 ضمن ح 36، والمستدرك: 5 / 16 ذيل ح 2 وفي المحاسن: 325 ح 67 والكافي: 3 / 346 ح 1 والتهذيب: 2 / 318 ح 156 والاستبصار 1 / 342 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 6 / 411 - أبواب التشهد - ب 13 ح 2 - ح 4 وفي الفقيه: 1 / 233 ذيله، عنه المختلف: 138 2 - " صلاتك " ج 3 - عنه المستدرك: 5 / 24 ح 3 وفي البحار: 88 / 151 ذيل ح 5 عنه وعن فقه الرضا: 119 مثله وفي الفقيه: 1 / 233 مثله 4 - ليس في " ب " 5 - عنه البحار: 88 / 232 ضمن ح 36 والمستدرك: 5 / 24 ذيل ح 3 وفي الفقيه: 1 / 266 ذيل ح 125 باختلاف في اللفظ، وكذا في التهذيب: 2 / 160 ح 85 عنه الوسائل: 6 / 424 - أبواب التسليم - ب 3 ح 3 6 - " الأخراوين " ب، ج، البحار 7 - بدل ما بين القوسين " هو أنك إذا أردت أن تقعد قمت، وإذا أردت أن تقوم قعدت، وروي أنه لا تجب عليك سجدتا السهو إلا إن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة " المختلف 8 - عنه البحار: 88 / 232 ذيل ح 36 والمختلف: 140 وفي الكافي: 3 / 350 ذيل ح 4 والتهذيب: 2 / 177 ذيل ح 10 والاستبصار: 1 / 364 ذيل ح 10 نحوه، عنها الوسائل: 8 / 190 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 1 ح 10 ________________________________________