[ وروي: أن سجدتي السهو تجب على من ترك التشهد ] (1). واعلم أنه لا سهو في النافلة (2). وإذا سجدت سجدتي السهو فقل فيهما: " بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته "، [ وإن شئت: بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد ] (3) (4). واعلم أنه لا سهو على من صلى (5) خلف الإمام، وهو أن يسلم قبل أن يسلم الإمام، أو يسهو فيتشهد ويسلم قبل أن يسلم الإمام (6). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الإمام يصلي بأربع أنفس أو بخمس، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، ويقولون (7). ________________________________________ 1 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 140 نقلا عنه. وفي التهذيب: 2 / 158 ح 79 نحوه، عنه الوسائل: 6 / 403 - أبواب التشهد - ب 7 ح 6 2 - عنه البحار: 88 / 232 ذيل 36 والمستدرك: 6 / 414 ح 2 وفي الكافي: 3 / 359 ح 6 والتهذيب: 2 / 343 ح 10 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8 / 230 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 18 ح 1 3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف 4 - عنه المختلف: 142 والبحار: 88 / 232 ذيل 36 صدره، والمستدرك: 6 / 415 ح 2 صدره وفي الكافي: 3 / 356 ح 5 والفقيه: 1 / 226 ح 14، والتهذيب: 2 / 196 ح 74 باختلاف يسير عنها الوسائل: 8 / 234 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 20 ح 1 5 - ليس في " أ " و " ج " و " د " و " البحار " 6 - عنه البحار: 88 / 238 ح 40 والمستدرك: 6 / 419 ضمن ح 2 ويؤيد صدره ما في الكافي 3 / 359 ح 7 والتهذيب: 2 / 344 ح 16 وص 350 ح 41، و ج 3 / 279 ح 138، عنهما الوسائل: 8 / 239 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 24 ح 1 و ح 3، وفي التهذيب: 2 / 349 ح 35 نحو صدره 7 - " فيقولون " ج، " يقول " البحار. والمراد من القول هنا الإشارة ________________________________________
