[ 111 ] (هؤلاء: قوموا ويقولون (1) هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع) (2) أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإمام سهو، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (3) منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين الأولتين (4) من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلة (5)، فإذا (6) اختلف على الإمام من خلفه، فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة (7) والأخذ (8) بالجزم (9). ________________________________________ 1 - " يقول " البحار 2 - ما بين القوسين ليس في " ج " 3 - " بإيقان " البحار 4 - " الأوليين " ب، البحار. " الأوليتين " أ، د 5 - " النافلة " ب 6 - " وإن " أ، البحار 7 - " والاعادة " ب، ج 8 - " الأخذ " ج 9 - عنه البحار: 88 / 238 ح 40، والمستدرك: 6 / 419 ذيل ح 2 وفي الكافي: 3 / 358 ح 5 والفقيه: 1 / 231 ح 45 والتهذيب: 3 / 54 ح 99 مثله، عنها الوسائل: 8 / 241 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 24 ح 8 ________________________________________