[ 116 ] وسئل الصادق - عليه السلام -: كم (1) أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة (2). وإذا صلى رجلان، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، وقال الآخر: بل أنا كنت إمامك، فإن صلاتهما تامة (3)، وإذا قال أحدهما: كنت (4) أأتم بك، وقال الآخر: لا بل أنا كنت أأتم بك، فليستأنفا (5) (6). ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم (7). ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا (8). ________________________________________ 1 - " ما " البحار 2 - عنه البحار: 88 / 120 ضمن ح 86، وفي الوسائل: 8 / 298 - أبواب صلاة الجماعة - ب 4 ح 7 عنه وعن الفقيه: 1 / 246 ح 5، والتهذيب: 3 / 26 ح 3 مثله ويؤيده ما في عيون أخبار الرضا - عليه السلام -: 2 / 61 ح 248 3 - قال المجلسي في روضة المتقين: 2 / 508 في بيانه: لأن الأفعال الواجبة سيما القراءة صدرت منهما، ونية الإمام مع عدمها واقعا لا تضر 4 - ليس في " ج " 5 - قال المجلسي في كتابه المتقدم: لأنهما لم يأتيا بالقراءة الواجبة، أو لم يأتيا بها بنية الوجوب على تقدير الاتيان بها 6 - عنه البحار: 88 / 120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6 / 477 ح 1. وفي الكافي: 3 / 375 ح 3، والفقيه: 1 / 250 ح 33، والتهذيب: 3 / 54 ح 98 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 8 / 352 - أبواب صلاة الجماعة - ب 29 ح 1 7 - عنه المستدرك: 4 / 49 ح 2. وفي الكافي: 3 / 376 ح 6 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 1 / 188 صدر ح 34، وص 258 صدر ح 79، والتهذيب: 2 / 280 ذيل ح 14، وص 53 صدر ح 21، و ج 3 / 29 صدر ح 15 و ح 16، والاستبصار: 1 / 423 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 5 / 440 - أبواب الأذان والإقامة - ب 32 ح 1 - ح 4، و ج 8 / 322 - أبواب صلاة الجماعة - ب 14 ح 7 و ح 8 حمله الشيخ في التهذيب: 3 / 30 على من لم يحتلم، وكان كاملا عاقلا، اقرأ الجماعة، لأن البلوغ لم ينحصر في الاحتلام فإنه يعتبر بالإشعار والانبات و... عند من تأخر احتلامه 8 - عنه البحار: 88 / 121 ضمن ح 86، والمستدرك: 6 / 464 ح 3. وانظر الكافي: 3 / 375 ح 1 و ح 4، والفقيه: 1 / 247 ح 15، والتهذيب: 3 / 26 ح 4، والاستبصار: 1 / 422 ح 1، عنها الوسائل: 8 / 321 - أبواب صلاة الجماعة - ب 14 ح 1 و ح 2 و ح 4. وفي المختلف: 154 نقلا عن المصنف مثله ________________________________________