[ 117 ] ولا بأس أن يؤم (1) صاحب التيمم المتوضئين (2)، ولا يؤم صاحب الفالج (3) الأصحاء (4)، ولا يؤم الأعرابي المهاجر (5)، [ ولا يجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم ] (6) (7). وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -، الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلي عليه إذا مات، إلا أن ________________________________________ 1 - قد تقدم النهي عنه في ص 115، وحمل الشيخ في الاستبصار: 1 / 425 ذلك على الأفضلية، وهذا على الجواز 2 - عنه البحار: 88 / 121 ضمن ح 86، والمستدرك: 6 / 465 ح 1. وانظر الكافي: 3 / 66 ح 3، والفقيه: 1 / 60 ح 13، والتهذيب: 1 / 404 ح 2، و ج 3 / 167 ح 24 - ح 27، والاستبصار: 1 / 424 ح 3 و ح 4، وص 425 ح 5 و ح 6 عنه الوسائل: 3 / 386 - أبواب التيمم - ب 24 ح 2، ج 8 / 327 - أبواب صلاة الجماعة - ب 17 ح 1 - ح 4. وفي المختلف: 154 نقلا عن المصنف مثله 3 - الفالج: داء معروف، يحدث في أحد شقي البدن طولا، فيبطل إحساسه وحركته، وربما كان في الشقين " مجمع البحرين: 2 / 425 - فلج - " 4 - عنه البحار: 88 / 121 ضمن ح 86، والمستدرك: 6 / 469 ذيل ح 2، وص 471 ح 2. وفي الكافي: 3 / 375 ضمن ح 2، والفقيه: 1 / 248 ذيل ح 18، والتهذيب: 3 / 27 ضمن ح 6، وص 166 ذيل ح 23، والاستبصار: 1 / 424 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 8 / 340 - أبواب صلاة الجماعة - ب 22 ح 1 و ح 2. وفي مجمع البحرين: 2 / 424، والمعتبر: 243 في ذيل حديث مثله. وذكر الشهيد في الذكرى: 278 قائلا: روى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: لا يصلي بالناس من في وجهه آثار. ثم قال الشهيد وبه أفتى ابن بابويه في المقنع، والظاهر سقط من النسخ 5 - عنه البحار: 88 / 121 ضمن ح 86. وفي الكافي: 3 / 375 ذيل ح 4، والفقيه: 1 / 247 ح 16 مثله، عنهما الوسائل: 8 / 325 - أبواب صلاة الجماعة - ب 15 ح 6. وفي المختلف: 154 عن المصنف مثله 6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 155 نقلا عنه 7 - التهذيب: 3 / 165 صدر ح 19، والاستبصار: 1 / 426 صدر ح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8 / 329 - أبواب صلاة الجمعة - ب 18 ح 3 حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون الحظر. ________________________________________
